The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:

أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.

ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.

2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:

أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.

ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.

ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/38/