The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

Amended 28/12/2023

(عدلت بموجب قانون 323/2023 )

ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.

1 ­- تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.

2 -­ تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:

أ - ­عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .

ب ­- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

ج ­- عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/12/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, art. 5 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.

    1 ­- تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.

    2 -­ تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:

    أ - ­عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .

    ب ­- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

    ج ­- عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.

المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/46/