The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 46

المادة 46

Amended 28/12/2023

(عدلت بموجب قانون 323/2023 )

ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.

1 ­- تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.

2 -­ تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:

أ - ­عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .

ب ­- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

ج ­- عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/12/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, art. 5 · as the amending text publishes it

    ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.

    1 ­- تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.

    2 -­ تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:

    أ - ­عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .

    ب ­- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

    ج ­- عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.

المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/46/