The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 319/2023 )

مادة 52-1: خلفاء الـمضمون:

1 -­ إن خلفاء الـمضمون هم:

أ ­- الزوج أو الزوجة قيد الحياة، شرط أن يكون الزواج قائماً قبل سنتين على الأقل، ويُلغى شرط الـمدة في حال وجود أولاد من هذا الزواج.

ب - الأطفال الشرعيون أو الـمتوقَّع ولادتهم في فترة تسعة أشهر (9) او الـمتبنون قبل سنتين (2) على الاقل والذين يكونون على عاتق الـمضمون عند وفاته.

يستفيد الأطفال من صفتهم كخلف حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة (18) مكتملةً أو حتى سن الخامسة والعشرين (25) مكتملةً للأولاد الـمتفرغين للدراسة، ودون تحديد السن للأولاد ذوي الاجتياحات الإضافية العازبين الذين تجعلهم حالتهم غير قادرين على تأمين معيشتهم.

المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/52/