All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4213 20/10/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 3132 dated 19-4-1972 aiming to authorize the Ministry of Information to issue publications and books, sell them through bookshops at symbolic prices and contribute financially to publishing information works in Lebanon on conditions put into effect

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3132 تاريخ 19-4-1972 الرامي الى الأجازة لوزارة الأعلام اصدار منشورات وكتب وبيعها بواسطة المكتبات بأسعار رمزية والمساهمة المادية في اصدار مؤلفات إعلامية في لبنان بشروط موضع التنفي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 4213 of 20 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 89 of 6 Nov 1972. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4213
Date
20/10/1972
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1972, p. 1301
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4213 تاريخ 20/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لوزارة الاعلام اصدار منشورات وكتب وبيعها بواسطة المكتبات بأسعار رمزية على الا يتعدى هذا السعر الرسمي قيمة تكاليف الطباعة والتأليف الاجمالية مضاف اليها نسبة عشرين بالمئة بمثابة عمولة للناشر والموزع والبائع.

ويحق لوزارة الاعلام المساهمة المادية في اصدار مؤلفات اعلامية عن لبنان شرط التزام الناشر بسعر المبيع الذي تحدده الوزارة لهذه المؤلفات مع مراعاة نسبة ثلاثين بالمئة كحد أقصى للربح عن التأليف والنشر تعود لواضع الكتاب على ان تحسب هذه النسبة بعد حسم مساهمة وزارة الاعلام المادية.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3132 تاريخ 19 نيسان 1972 التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام الامضاء: صائب سلام الامضاء: خاتشيك بابكيان

Related

More from the same year.

1972