The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Law No. 288 of 22 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1994. Status: repealed.

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة, وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة او المهام التي تكلفه بها شريطة ان تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.

المادة 17 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/17/