The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة, وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة او المهام التي تكلفه بها شريطة ان تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.

المادة 17 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/17/