المادة 17
لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة, وفي لافتة عيادته سوى:
1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.
2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة.
3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة او المهام التي تكلفه بها شريطة ان تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.