المادة 31
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى
Article 31 of Law No. 288 of 22 Feb 1994. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1994. Status: repealed.
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
المادة 31 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/31/