المادة 2
مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 11812 of 14 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/245058/article/2/