The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب على صاحب محطة لاستثمار وبيع المحروقات السائلة ان يؤمن على كل محطته ضد اخطار الحريق وتجاه الغير وعليه كذلك ان يؤمن في محطته المعدات والتجهيزات الاولية لمكافحة الحريق.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/245058/article/2/