The whole text

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 14273 of 29 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 90 of 11 Nov 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يستعمل الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للاصول الاستثنائية التالية:

1- يتولى عقد النفقة وتصفيتها رئيس مجلس الخدمة المدنية او من يفوضه لهذه الغاية.

2- تصرف من هذا الاعتماد الرواتب والاجور وشتى التعويضات المستحقة للموظفين والخبراء وغيرهم, وثمن الآلات والادوات الفنية وصيانتها وسائر اللوازم والمخابرات وسوى ذلك من النفقات العامة التي يستوجبها انشاء التعاونية وتأمين تجهيزاتها.

3- يجاز مشترى ما تحتاج اليه التعاونية من هذا الاعتماد بالتراضي مهما بلغت القيمة.

المادة 12 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/12/