All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9312 25/10/1974

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to Parliament by Decree No. 7170 dated 19-2-1974 aiming to amend the text of Article 56 of Legislative Decree No. 67 dated 5-8-1967 (fiscal stamp fee)

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7170 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (رسم الطابع المالي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9312 of 25 Oct 1974. Published in Official Gazette issue 91 of 14 Nov 1974. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9312
Date
25/10/1974
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1974, p. 1575
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/68 الفقرتان التالي نصهما: "لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الحكومات والشركات والمؤسسات الاجنبية بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. "اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7170 تاريخ 19 شباط 1974 الرامي الى تعديل نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/967 (رسم الطابع المالي) التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

Related

More from the same year.

1974