The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 583 of 23 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 23 of 24 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته (قانون الطابع المالي).

يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:

1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 32 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/32/