The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 32

المادة 32

تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته (قانون الطابع المالي).

يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:

1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 32 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/32/