المادة 102
إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب أن يكون معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 102 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب أن يكون معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
المادة 102 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/102/