المادة 102
إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب أن يكون معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
قانون حماية المستهلك In force
إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب أن يكون معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
المادة 102 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/102/