The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية:

اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.

وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم.

المادة 25 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/25/