The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 25

المادة 25

يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية:

اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.

وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم.

المادة 25 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/25/