المادة 37
يتوجب على كل مصنع أو محترف أن يبين للمستهلك, خطيا وبوضوح, الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعليه أن ينبه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف.
يجب أن تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 37 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على كل مصنع أو محترف أن يبين للمستهلك, خطيا وبوضوح, الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعليه أن ينبه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف.
يجب أن تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية.
المادة 37 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/37/