The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يتوجب على المحترف الذي يعرض, للمرة الأولى, سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما عليه أن يثبت أن معايير السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل ملائم وطبيعي.

المادة 38 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/38/