The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع لا سيما لدى عرضها لأول مرة في الأسواق أو في حال الظن بأنها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.

يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة, عند الاقتضاء, أن يجيز إعادة فحص السلعة المذكورة, على أن يتحمل المحترف نفقات إعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه.

كما يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع لحين ورود نتائج الفحوصات.

المادة 41 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/41/