The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 705 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يعتبر «الصندوق» في حالة التصفية إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

أـ عند انتهاء المدة المحددة في نظام «الصندوق».

بـ عند توقف أعمال أي من «المدير» أو «الوديع» وفقا للحالات المذكورة تحت البنود(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة عشرين أعلاه ولم يتم اختيار من يحل محلهما ضمن المهل المحددة من قبل مصرف لبنان.

جـ في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».

يتوجب على «المدير» وإذا اقتضى الأمر يتوجب أيضا على «الوديع» نشر حالة التصفية دون أي إبطاء.

إذا لم يعمد إلى ذلك، يتم النشر من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة «المدير».

يقوم «المدير» وإلا «الوديع» بدور المصفي في حال حل أو تصفية «الصندوق» وإلا يعين مصرف لبنان، عند الاقتضاء، مصفيا لهذه الغاية بناء لطلب أي مالك حصص أو سندات دين.

المادة 21 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/21/