المادة 21
يعتبر «الصندوق» في حالة التصفية إذا تحققت أي من الحالات الآتية:
أـ عند انتهاء المدة المحددة في نظام «الصندوق».
بـ عند توقف أعمال أي من «المدير» أو «الوديع» وفقا للحالات المذكورة تحت البنود(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة عشرين أعلاه ولم يتم اختيار من يحل محلهما ضمن المهل المحددة من قبل مصرف لبنان.
جـ في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».
يتوجب على «المدير» وإذا اقتضى الأمر يتوجب أيضا على «الوديع» نشر حالة التصفية دون أي إبطاء.
إذا لم يعمد إلى ذلك، يتم النشر من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة «المدير».
يقوم «المدير» وإلا «الوديع» بدور المصفي في حال حل أو تصفية «الصندوق» وإلا يعين مصرف لبنان، عند الاقتضاء، مصفيا لهذه الغاية بناء لطلب أي مالك حصص أو سندات دين.