The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 705 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مع الاحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، يتولى مصرف لبنان بموجب قرارات تصدر عنه، تحديد طرق قيد وترقين قيد الرهونات والتأمينات العائدة للتفرغ وسائر الشروط المتعلقة به، وذلك في ما خص كل فئة أو نوع من «الديون» المضمونة موضوع عملية التسنيد، غير «الديون» الموثقة بتأمينات عقارية والتي يستوجب إنشاء الرهونات أو التأمينات عليها قيد هذه الرهونات أو التأمينات في سجلات خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية.

ـ الطائرات.

ـ السفن.

ـ المؤسسات التجارية.

المادة 30 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/30/