The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 30

المادة 30

مع الاحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، يتولى مصرف لبنان بموجب قرارات تصدر عنه، تحديد طرق قيد وترقين قيد الرهونات والتأمينات العائدة للتفرغ وسائر الشروط المتعلقة به، وذلك في ما خص كل فئة أو نوع من «الديون» المضمونة موضوع عملية التسنيد، غير «الديون» الموثقة بتأمينات عقارية والتي يستوجب إنشاء الرهونات أو التأمينات عليها قيد هذه الرهونات أو التأمينات في سجلات خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية.

ـ الطائرات.

ـ السفن.

ـ المؤسسات التجارية.

المادة 30 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/30/