المادة 30
مع الاحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، يتولى مصرف لبنان بموجب قرارات تصدر عنه، تحديد طرق قيد وترقين قيد الرهونات والتأمينات العائدة للتفرغ وسائر الشروط المتعلقة به، وذلك في ما خص كل فئة أو نوع من «الديون» المضمونة موضوع عملية التسنيد، غير «الديون» الموثقة بتأمينات عقارية والتي يستوجب إنشاء الرهونات أو التأمينات عليها قيد هذه الرهونات أو التأمينات في سجلات خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية.
ـ الطائرات.
ـ السفن.
ـ المؤسسات التجارية.