The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 705 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

بعد إنشاء «الصندوق» وقبل إصدار الحصص وسندات الدين، يعد كتيب تعريف من قبل كل من «المنشئ» و«المدير» ومن قبل الوسيط المالي في حال وجوده، إذا كان هذا الأخير مكتتبا بحصص أو بسندات بغاية توظيفها لدى مستثمرين أو إذا كان يعمل بصفته وكيلا مسوقا لهذا التوظيف.

يجب أن يتضمن كتيب التعريف المذكور أعلاه وصفا موجزا وبيانا بجميع العناصر البارزة في عملية التسنيد، ويجب أن يعرض من قبل معديه على مصرف لبنان وأن لا يمانع هذا الأخير مسبقا على نشره دون أن تترتب على مصرف لبنان أي مسؤولية في ما يتعلق بأي قرار يتخذه في هذا الشأن.

يسلم هذا الكتيب لكل مكتتب.

يكون معدو هذا الكتيب مسؤولين، كل فيما خصه، عن حصة ودقة ما تضمنه من معلومات وبيانات.

المادة 39 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/39/