The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 39

المادة 39

بعد إنشاء «الصندوق» وقبل إصدار الحصص وسندات الدين، يعد كتيب تعريف من قبل كل من «المنشئ» و«المدير» ومن قبل الوسيط المالي في حال وجوده، إذا كان هذا الأخير مكتتبا بحصص أو بسندات بغاية توظيفها لدى مستثمرين أو إذا كان يعمل بصفته وكيلا مسوقا لهذا التوظيف.

يجب أن يتضمن كتيب التعريف المذكور أعلاه وصفا موجزا وبيانا بجميع العناصر البارزة في عملية التسنيد، ويجب أن يعرض من قبل معديه على مصرف لبنان وأن لا يمانع هذا الأخير مسبقا على نشره دون أن تترتب على مصرف لبنان أي مسؤولية في ما يتعلق بأي قرار يتخذه في هذا الشأن.

يسلم هذا الكتيب لكل مكتتب.

يكون معدو هذا الكتيب مسؤولين، كل فيما خصه، عن حصة ودقة ما تضمنه من معلومات وبيانات.

المادة 39 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/39/