The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يقوم «الوديع» بالاجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات الصندوق ويقوم بالإضافة إلى ذلك بما يلي:

أ- التأكد من أن عمليات الاصدار والبيع وإعادة الشراء والغاء الحصص المنفذة لصالح «الصندوق» تتم وفقا للقانون ولنظام «الصندوق».

ب- التأكد من أن احتساب قيمة الحصص يتم وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام «الصندوق».

ج- تنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لأحكام القانون أو لنظام «الصندوق».

د- التأكد من أن القيمة المقابلة للعمليات الجارية على موجودات «الصندوق» قد سلمت إليه ضمن المهل المنصوص عليها في نظام «الصندوق» الموافق عليه من قبل مصرف لبنان.

هـ- التأكد من أن عائدات «الصندوق» تستعمل وفقا لما هو محدد في نظامه.

المادة 15 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/15/