The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 15

المادة 15

يقوم «الوديع» بالاجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات الصندوق ويقوم بالإضافة إلى ذلك بما يلي:

أ- التأكد من أن عمليات الاصدار والبيع وإعادة الشراء والغاء الحصص المنفذة لصالح «الصندوق» تتم وفقا للقانون ولنظام «الصندوق».

ب- التأكد من أن احتساب قيمة الحصص يتم وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام «الصندوق».

ج- تنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لأحكام القانون أو لنظام «الصندوق».

د- التأكد من أن القيمة المقابلة للعمليات الجارية على موجودات «الصندوق» قد سلمت إليه ضمن المهل المنصوص عليها في نظام «الصندوق» الموافق عليه من قبل مصرف لبنان.

هـ- التأكد من أن عائدات «الصندوق» تستعمل وفقا لما هو محدد في نظامه.

المادة 15 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/15/