The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان تأسيس كل هيئة في لبنان وفتح أي فرع لـ «الشركة». كما يخضع نظام الصندوق أو النظام الأساسي لـ «الشركة» أو أي تعديل لهما لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

يمنح مصرف لبنان الترخيص أو الموافقة المشار إليهما في هذه المادة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.

المادة 32 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/32/