The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 32

المادة 32

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان تأسيس كل هيئة في لبنان وفتح أي فرع لـ «الشركة». كما يخضع نظام الصندوق أو النظام الأساسي لـ «الشركة» أو أي تعديل لهما لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

يمنح مصرف لبنان الترخيص أو الموافقة المشار إليهما في هذه المادة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.

المادة 32 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/32/