المادة 32
يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان تأسيس كل هيئة في لبنان وفتح أي فرع لـ «الشركة». كما يخضع نظام الصندوق أو النظام الأساسي لـ «الشركة» أو أي تعديل لهما لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
يمنح مصرف لبنان الترخيص أو الموافقة المشار إليهما في هذه المادة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.