The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

1ـ يتوجب على كل من الصندوق أو المدير وعلى أي شركة تزويد مصرف لبنان بالمستندات كافة التي يطلبها قبل وأثناء المباشرة بالعمل في لبنان.

2ـ يحظر على هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية كافة، المؤسسة أو العاملة وفقا لتشريعات أجنبية، طرح أسهمها أو حصصها للاكتتاب من العموم في لبنان، إلا عند توفر الشرطين التاليين:

أ- إذا كانت خاضعة قانونا في بلد المنشأ لرقابة دائمة من قبل هيئة مكلفة خصيصا بذلك.

ب- إذا حصلت على ترخيص من مصر لبنان.

المادة 33 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/33/