المادة 38
لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded
Article 38 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.
المادة 38 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/38/