The whole text

قانون تاريخ 09/06/2006 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 9 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 30 of 12 Jun 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

لا يقبل الطعن في صحة الانتخابات إلا من المرشح الخاسر، وذلك لعله الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية إلى المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا.

المادة 37 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246052/article/37/