المادة 21
يمنع على مقدمي الدم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف البيع والإتجار بالدم لمراكز نقل الدم ويعاقب مقدم الدم والشاري وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 No repeal recorded
Article 21 of Law No. 766 of 11 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.
يمنع على مقدمي الدم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف البيع والإتجار بالدم لمراكز نقل الدم ويعاقب مقدم الدم والشاري وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 21 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/21/