المادة 21
يمنع على مقدمي الدم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف البيع والإتجار بالدم لمراكز نقل الدم ويعاقب مقدم الدم والشاري وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 In force
يمنع على مقدمي الدم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف البيع والإتجار بالدم لمراكز نقل الدم ويعاقب مقدم الدم والشاري وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 21 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/21/