The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 778 of 28 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 58 of 7 Dec 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى الدولة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي النباتي عليها، وللوزارة أن تستثني من عملية الحجر، النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في الدولة، كما وتستثني الوزارة من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة يعترف لبنان بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة 5 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/5/