The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 In force

المادة 5

المادة 5

يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى الدولة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي النباتي عليها، وللوزارة أن تستثني من عملية الحجر، النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في الدولة، كما وتستثني الوزارة من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة يعترف لبنان بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة 5 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/5/