The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 8 Dec 2006. Published in Official Gazette issue 60 of 21 Dec 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 29 واستعيض عنه بالنص التالي:

«على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك.

لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك.

المادة 10 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/10/