المادة 134
التأخر او عدم تقديم التصاريح ومرفقاتها او تقديم باقي المستندات:
في حال لم يقدم اصحاب العلاقة التصريح ومرفقاته او التصريح عن باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من قانون رسم الانتقال، عوقبوا بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن مخالفة عدم التصريح او التأخير بتقديمه واثنان بالمئة
(2%) عن مخالفة عدم تقديم المستندات او التأخير بتقديمها عن كل شهر تأخير او كسر الشهر، من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة، على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة خمسين بالمئة (50%) من الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب أي رسم عن مئة الف ليرة، عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 17, 10/02/2026
رفع قيمة غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في المواد:
١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۵ و١٣٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: يرفع الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ ليصبح كما يلي:
- ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
ثالثاً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.