The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 66 of 4 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 12 of 12 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

Amended 23/07/2026

يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه في النص الآتي:

المادة 10 الجديدة:

1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.

6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/07/2026 · the Lebanese University's text

    يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه في النص الآتي:

    المادة 10 الجديدة:

    1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.

    2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.

    3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

    4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.

    5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.

    6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

  2. Version 2.0 · from 23/07/2026 · Changed in part by قانون رقم 45 تاريخ 17/07/2026, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٣ - تُحدّد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يتم تعيين عمداء الوحدات بالأصالة من قبل مجلس الوزراء. ولحين تنفيذ ذلك تمدّد ولاية رئيس الجامعة لمدة ستة أشهر مع حفظ حقه بالترشح لولاية ثانية فقط. وفتح باب الترشيح وفق المهل المذكورة أعلاه.

المادة 2 من قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/246322/article/2/