المادة 10
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 10 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.
المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/10/