المادة 108
وللزوج ان يطلب نفى نسب الولد اليه اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوما كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 108 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
وللزوج ان يطلب نفى نسب الولد اليه اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوما كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته.
المادة 108 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/108/