المادة 109
ليس للزوج ان ينفى نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:
اولا: اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا منه قبل الزواج.
ثانيا: اذا ابلغ جهة قيد المواليد ان المولود له او حضر التبليغ عنه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 109 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
ليس للزوج ان ينفى نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:
اولا: اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا منه قبل الزواج.
ثانيا: اذا ابلغ جهة قيد المواليد ان المولود له او حضر التبليغ عنه.
المادة 109 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/109/