The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 114

Article 114 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 114

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد. واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا.

وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعى بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكا معترفا به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال او بتقرير طبي له صلاحيته المقبولة من المحكمة.

المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/114/