المادة 113
اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون ان يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع يدهم او يد وليه على اعيان التركة، او من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 113 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون ان يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع يدهم او يد وليه على اعيان التركة، او من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.
المادة 113 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/113/