المادة 119
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 119 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/119/