المادة 12
اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.
ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 12 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.
ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.
المادة 12 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/12/