المادة 122
يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 122 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.
المادة 122 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/122/