The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 123

Article 123 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 123

يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم:

اولا: في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

ثانيا: في حالة الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.

ثالثا: في حالة وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا.

رابعا: اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

خامسا: اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشترك في ذلك بصفته والدا له.

المادة 123 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/123/